وعلّل بكونه أوّل أفعال التيمّم.
ومرّ الكلام في تعيين أوّل أجزاء التيمّم (١) ، وأنّ الظاهر عند المصنّف أنّه مسح الجبهة ، وأشرنا إلى وجهه.
ويؤيّده أيضا ما في بعض الأخبار من أنّه يضرب بيديه ويتيمّم (٢) وما ماثل هذه العبارة ، وأشرنا أيضا إلى وجه ما اختاره الأكثر من كون الأوّل هو الضرب.
ويمكن القول بجواز التقديم لو قلنا بأنّ أوّل الأجزاء هو المسح ، لكون الضرب من واجبات التيمّم التي لا يتم بدونها ، وأنّه أولى من مستحبات الوضوء ، مع تجويزهم التقديم إلى أوّلها.
لكن هذا النزاع لا يتمشّى على ما اخترناه (٣) من كون النيّة هي الداعية إلى الفعل لا خصوص المخطر ، وممّا ذكر ظهر حال استدامة النيّة أيضا.
وبالجملة ، ما ذكرنا في الوضوء يغني عن الذكر هنا بالمرّة ، وكذا في كلّ عبادة.
وأمّا ما ذكره المصنّف من كون مسح الوجه والكفّين بالتراب ، فهو مختار المفيد والسيّد وأبي الصلاح (٤) ، بل الشيخ في «التهذيب» و «النهاية» (٥) ، وابن إدريس (٦) ، وغيرهما (٧) أيضا ، كما ستعرف ، بل ظاهر كلّ من اشترط العلوق أيضا
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٨١ من هذا الكتاب.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٠ الحديث ٥٤٧ ، الاستبصار : ١ / ١٥٦ الحديث ٥٤٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٤ الحديث ٣٨٥٠.
(٣) في (ف) و (ز ١) : اختاروا.
(٤) المقنعة : ٥٨ ، الناصريّات : ١٥١ المسألة ٤٧ ، الانتصار : ٣٢ ، الكافي في الفقه : ١٣٦.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ١٨٧ ذيل الحديث ٥٣٨ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٤٨.
(٦) السرائر : ١ / ١٣٧.
(٧) غنية النزوع : ٥١ ، المعتبر : ١ / ٣٧٢.