انتهى.
ولا يخفى أنّ مرادهم من الحدث مثلا كون الرجل جنبا ، فإذا كان بالتيمّم يخرج عن الجنابة وتزول بالمرّة ، فكيف يصير بمجرّد الحدث الأصغر جنبا يجب عليه التيمّم بدلا من غسل الجنابة؟ كما هو المشهور ، حتّى عند الشهيد رحمهالله وصاحب «المدارك» رحمهالله وغيرهما ممّن يجوّز نيّة الرفع في التيمّم.
نعم ، السيّد يقول بارتفاع الجنابة ووجوب الوضوء بالحدث الأصغر والتيمّم بدلا عنه (١) ، كما سيجيء عن المصنّف أيضا ، لكن سيظهر لك بطلانه.
نعم ، بالتيمّم يرتفع منع الجنابة عن الصلاة ونحوها ، وفرق بين ارتفاع المنع وارتفاع نفس المانع.
فالنزاع يعود لفظيّا لو أراد الشهيد رحمهالله وموافقوه رفع المنع لا المانع ، وتمام التحقيق سيجيء.
وهل تجب نيّة البدليّة عن الوضوء فيما هو بدل عنه ، والبدليّة عن الغسل فيما هو بدل عنه (٢)؟ أقوال ، ثالثها : الوجوب لو قيل باختلاف الهيئة فيهما ، وربّما كان العكس أنسب ، لتحقّق التعيين بالماهيّة ، فتأمّل!
ومقتضى ما مرّ في الوضوء أنّ ما له مدخليّة في التعيين الموجب لتحقّق الامتثال العرفي يجب ، وإلّا فلا.
وظهر أيضا ممّا مرّ حكم ما إذا نوى بدلا عن الوضوء وظهر كونه جنبا وبالعكس.
ووقع النزاع في محلّ النية ، نسب إلى الأكثر أنّه عند الضرب على الأرض (٣) ،
__________________
(١) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٨٣ ، المهذّب البارع : ١ / ٢١٧.
(٢) في (د ١ ، ٢) و (ز ٣) و (ك) : عن الغسل.
(٣) لاحظ! منتهى المطلب : ٣ / ٨٢ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٥٧ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢١٦.