والظاهر أنّ مسح الكفّين أيضا بمجموع الكف ، كما مرّ في الوجه ، بل لم يرد في مسح الكف المسح بالأصابع ، كما ورد في الوجه.
والمراد من المجموع ما يصدق عرفا أنّه مسح بالكفّين جبهته وجبينه ، ومسح بالكف كفّه.
ثمّ اعلم! أنّه نسب إلى الصدوق رحمهالله أنّه قال : مسح على ظهر يديه فوق الكف قليلا (١) ، والظاهر أنّ مراده من باب المقدّمة ، لما عرفت من أماليه.
وعليه يحمل أيضا ما في صحيحة داود بن النعمان من قوله عليهالسلام : «فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا» (٢).
ولم يتعرّض المصنّف أيضا لبيان كيفيّة نيّة التيمّم ، تعويلا على ما اختاره في الوضوء.
ونحن أيضا ذكرنا هناك ما يظهر منه الحال في كلّ عبادة ، لكن العلّامة رحمهالله وجماعة من الأصحاب قالوا : لا يجوز للمتيمّم نيّة رفع الحدث ، لإجماع العلماء كافّة على أنّه غير رافع (٣).
وعن الشهيد رحمهالله في قواعده تجويز ذلك (٤) ، واستحسنه في «المدارك» ، معللا بأنّ الحدث الذي يمكن رفعه ليس إلّا الحالة التي لا يصحّ معها الدخول في الصلاة ونحوها ، وهي ترتفع جزما إلى غاية معيّنة ، إمّا الحدث أو التمكّن من الماء (٥) ،
__________________
(١) المقنع : ٢٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٧ ، نسبه الفاضل الهندي في كشف اللثام : ٢ / ٤٧٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٧ الحديث ٥٩٨ ، الاستبصار : ١ / ١٧٠ الحديث ٥٩١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ الحديث ٣٨٦٤.
(٣) الخلاف : ١ / ١٤٤ المسألة ٩٢ ، المعتبر : ١ / ٣٩٤ ، منتهى المطلب : ٣ / ٧٩ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٨٢.
(٤) القواعد والفوائد : ٢ / ٨٧.
(٥) مدارك الأحكام : ٢ / ٢١٥.