كثيرا من الإطلاقات الواردة في الآية والأخبار لم يبق على إطلاقه ، وأنّ التعبير بالإطلاق من باب المسامحة ، لعموم المقتضي في المقام للتقييد والتفصيل.
ولهذا فهمنا كيفيّة التيمّم من ملاحظة مجموع ما أشرنا إليه من الآية وغيرها ، كما أنّ غالب الأحكام الشرعيّة ثبتت من تلاحق الأدلّة وانضمام بعضها ببعض.
وممّا ذكرنا اندفع ما اعترضه في «الذخيرة» على الشهيد رحمهالله في رجوعه إلى التيمّم البياني في كيفيّة المسح ، بأنّ المسح لا إجمال فيه حتّى يحتاج إلى البيان (١).
وأمّا وجوب كون مسح الوجه واليدين بباطن الكف خاصّة ، فللتبادر من الآية والأخبار ، لكونه المعهود في المسح ، مضافا إلى الحسنة المذكورة (٢) ، ولقاعدة البدلية ، وقاعدة تحصيل البراءة اليقينية ، وفتاوى الأصحاب وغير ذلك.
وأمّا كون التيمّم مع النيّة ، فلما مرّ في مبحث الوضوء (٣) ، وسيجيء البحث عن كيفيّتها إن شاء الله تعالى.
والمصنّف لم يتعرّض لوجوب البدأة بالأعلى في اليدين أيضا ، مع أنّه الظاهر من الفقهاء ، بل صرّح العلّامة رحمهالله ومن تأخّر عنه به (٤) لقاعدة البدلية.
بل عرفت من «الأمالي» : أنّه طريقة الإماميّة التي يجب الإقرار به (٥) ، وعرفت أيضا غير ذلك ممّا ذكرنا في وجوب الابتداء من قصاص الشعر في الوجه.
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ١٠٤.
(٢) مرّت الإشارة إليها آنفا.
(٣) أمالي الصدوق : ٥١٥.
(٤) نهاية الإحكام : ١ / ٢٠٥ ، منتهى المطلب : ٣ / ٩١ ، قواعد الأحكام : ١ / ٢٣ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٦٦ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٩٢.
(٥) أمالي الصدوق : ٥١٥.