ذلك جزما.
وبالجملة ، كثير من أحكام التيمّم ثبت ممّا ذكر ، مثل كون المسح بباطن الكف ، وكون مسح الكف ابتداؤه من الزند ، وانتهاؤه إلى رءوس الأصابع ، ووجوب تقديم اليمنى على اليسرى ، وغير ذلك ممّا سيجيء ، فلا وجه للمناقشة في الحكم المذكور ، كما فعل في «المدارك» و «الذخيرة» (١) ، فتأمّل جدّا!
وأمّا وجوب مسح ظاهر الكفّين فقط دون باطنهما ودون المجموع ـ مع أنّ ظاهر الآية (٢) هو الأخير ـ فلحسنة الكاهلي قال : سألته عن التيمّم؟ قال : فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ، ثمّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر الاخرى (٣).
ولما نقلناه عن «الأمالي» (٤) ، مضافا إلى فتاوى الأصحاب وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ، لأنّ كلّ من قال بأنّ التيمّم ببعض الوجه وعدم استيعاب الذراعين قال بذلك ، لأنّ العبادة توقيفيّة ، فما لم يثبت شيء من إجماع أو نصّ لا يمكن جعله عبادة ، والآية كانت مجملة.
ولذا نرى الرواة يسألون عن كيفية التيمّم ، والأئمّة عليهمالسلام ما أجابوا أحدا منهم بأنّها معلومة من الآية ، فلم يسألون؟ بل وكانوا يجيبون بما لا يفهم من الآية بعضه جزما ، وكون الآية مجملة عندهم ، للعلم الضروري بعدم انحصار التيمّم في القدر الذي يفهم من إطلاق الآية ، ويؤيّده جميع الأجوبة الصادرة عنهم عليهمالسلام.
بل ويظهر من مجموع الأخبار ، وفتاوى الفقهاء ، والإجماعات المنقولة ، أنّ
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٢٢ ، ذخيرة المعاد : ١٠٤.
(٢) المائدة (٥) : ٦.
(٣) الكافي : ٣ / ٦٢ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٧ الحديث ٦٠٠ ، الاستبصار : ١ / ١٧٠ الحديث ٥٨٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ الحديث ٣٨٦١.
(٤) راجع! الصفحة : ٢٨٢ من هذا الكتاب.