شيء من الصعيد ، فكيف ينفع الغبار ونحوه؟
وأمّا التيمّم بالجصّ والنورة ، فقال الشيخ في «النهاية» بعدم جوازه إلّا بعد فقد التراب (١) ، ولعلّ مستنده الإجماع ، كما مرّ في الحجر.
وأمّا غيره ممّن قال بكون الصعيد هو الأرض (٢) ، فقال بالجواز ، لصدق اسم الأرض عليهما عرفا ، وابن إدريس منع من التيمّم بالنورة مطلقا ، وقال : بكونها من المعادن (٣) ، وهو الظاهر من «اللمعة» وشرحه (٤) ، وربّما كان الظاهر من بعض المصنّفات أيضا.
وابن حمزة جوّز التيمّم بأرضها لا نفسها (٥) ، وهو الظاهر من «الشرائع» وزاد عليها الجص (٦).
ولعلّ نظرهما إلى أنّ أرضهما أرض ، بخلاف ما إذا لم تكونا بالأرض ، إذ لا يصدق (٧) حينئذ عليهما اسم الأرض ، هذا قبل احتراقهما.
وأمّا بعده ، فالمشهور المنع كما في «الذخيرة» (٨) ، لخروجهما حينئذ عن اسم الأرض ، وعن المرتضى في «المصباح» وسلّار جوّزا التيمّم بهما (٩).
قال في «المعتبر» : ما ذكره علم الهدى هو رواية السكوني عن جعفر ، عن
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ٤٩.
(٢) المراسم : ٥٤ ، المعتبر : ١ / ٣٧٥ و ٣٧٦ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٧٦.
(٣) السرائر : ١ / ١٣٧.
(٤) اللمعة الدمشقية : ٢٣ ، الروضة البهية : ١ / ١٥٥.
(٥) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧١.
(٦) شرائع الإسلام : ١ / ٤٧.
(٧) في (ف) و (ز ١) و (ط) : يطلقون.
(٨) ذخيرة المعاد : ٩٨.
(٩) نقل عن السيّد في المعتبر : ١ / ٣٧٥ ، المراسم : ٥٤.