أبيه ، عن علي عليهمالسلام أنّه سئل عن التيمّم بالجص؟ فقال : «نعم» ، فقيل : بالنورة؟ فقال : «نعم» ، فقيل : بالرماد؟ فقال : «لا ، لأنّه لا يخرج من الأرض وإنّما يخرج من الشجر» (١).
ثمّ ضعف السكوني وحسن روايته هذه ، لأنّهما أرض ، فلا يخرج باللون والخاصيّة عن اسمها ، كما لا تخرج الأرض الحمراء والصفراء (٢) ، انتهى.
وفي تعليله ما فيه ، ولذا اختار في «المنتهى» اعتبار الاسم (٣).
ولعلّ مراد المصنّف من النص بجوازه بالجص والنورة هو هذه الرواية ، وفيه تأمّل ، لأنّ المتبادر منها حال الاحتراق ، سيّما بملاحظة قوله : «فقيل بالرماد» بعدهما ، وقوله عليهالسلام : «لأنّه لا يخرج من الأرض». إلى آخره ، ولذا استدلّ بها لمختار السيّد ، إلّا أن يكون مراد المصنّف : أنّه إذا جاز مع الاحتراق فمع عدمه بطريق أولى ، لكن القائلين بالجواز مع عدم الاحتراق لا يرضون بهذه الرواية البتة.
قوله : (بغبار الثوب ونحوه).
نقل الإجماع على ذلك الفاضلان (٤) ، والظاهر عدم مخالفة أحد في ذلك ، إلّا أنّه نسب إلى بعضهم القول بجواز التيمّم به مع وجود التراب أيضا (٥) ، كما ستعرف.
ويدلّ على صحّة التيمّم بالغبار صحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا كنت في حال لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به ، فإنّ الله أولى بالعذر إذا لم يكن
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١٨٧ الحديث ٥٣٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٢ الحديث ٣٨٤٥ مع اختلاف يسير.
(٢) المعتبر : ١ / ٣٧٦.
(٣) منتهى المطلب : ٣ / ٦٥.
(٤) المعتبر : ١ / ٣٧٦ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٨٠.
(٥) لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ٢٠٧.