معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتيمّم به» (١).
وصحيحة زرارة أنّه سأل الباقر عليهالسلام أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال : «يتيمّم من لبد سرجه أو معرفة دابته ، فإنّ فيها غبارا ويصلّي» (٢).
وصحيحة رفاعة عن الصادق عليهالسلام قال : «فإن كان في ثلج فلينظر في لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شيء مغبر ، وإن كان في موضع لا يجد إلّا الطّين فلا بأس أن يتيمّم به» (٣).
ومقتضى الصحاح التخيير بين غبار الثوب وغيره ، كما هو المشهور.
لكن الشيخ في «النهاية» و «التهذيب» رتّب بين غبار الثوب وغيره ، وقدّمه على الغير (٤).
وظاهر صحيحة أبي بصير وجوب النفض والتيمّم بالمنفوض (٥) ، ونسب ذلك إلى المفيد وسلّار وغيرهما (٦).
ولعلّه أولى ومقدّم على ضرب اليد على المغبر إن أمكن ، لكونه أقرب إلى التيمّم بالتراب لو لم نقل بكونه تيمّما بالتراب ، إذ لعلّ العرف يطلقون على الغبار
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٦٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٨٩ الحديث ٥٤٣ ، الاستبصار : ١ / ١٥٦ الحديث ٥٣٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٤ الحديث ٣٨٥٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٨٩ الحديث ٥٤٤ ، الاستبصار : ١ / ١٥٧ الحديث ٥٤١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٣ الحديث ٣٨٤٦ مع اختلاف يسير.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ١٨٩ الحديث ٥٤٦ ، الاستبصار : ١ / ١٥٦ الحديث ٥٣٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٤ الحديث ٣٨٤٩ مع اختلاف يسير.
(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ٤٩ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٨٨ و ١٨٩.
(٥) مرّت الاشارة إليها آنفا.
(٦) نسب إليهم في ذخيرة المعاد : ٩٩ ، لاحظ! المقنعة : ٥٩ ، المراسم : ٥٣.