المجتمع بالنفض لفظ «التراب».
والظاهر أنّ التيمّم بالغبار مقدّم على التيمّم بالحجر ، كما ذهب إليه سلّار والمرتضى (١).
ويدلّ على ذلك ظاهر صحيحة رفاعة ، إذ في صدرها : «إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم ، فإنّ ذلك توسيع من الله عزوجل ، وإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شيء مغبر» (٢) ، وجه الدلالة عرفتها في بحث كون الصعيد هو التراب ، لكن ظاهرها تقديم التراب على الغبار ، كما عليه المشهور فلا تناسب المرتضى ، فإنّه قال بجواز التيمّم بالغبار مع وجود التراب أيضا (٣).
لكن الشيخ وابن إدريس على تقديم الحجر على الغبار مع تأخّره عن التراب (٤) ، وسنشير إلى وجهه عندهما ، ونسب إلى الأكثر تقديم الحجر مطلقا (٥) ، ووجهه كونه من الأرض بلا شبهة عرفا.
وفيه ما عرفت سابقا ، ولهذا أخّر المصنّف التيمّم بالجصّ والنورة عن الغبار ، ثمّ أخّر الطين عنهما ، ثمّ أخّر الحجر عنه وشاركه مع الخزف.
لكن في ترتيبه أيضا نظر ، لعدم ثبوته من الأدلّة ، سيّما تقديمه الجص مطلقا والنورة كذلك على الحجر ، بل وعلى الطين أيضا مع تأخّرهما عن الغبار المؤخّر عن التراب.
__________________
(١) المراسم : ٥٣ ، الناصريات : ١٥١ و ١٥٢ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٣٠٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٤ الحديث ٣٨٤٩.
(٣) رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٢٦ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ٢٠٧.
(٤) الخلاف : ١ / ١٣٤ المسألة ٧٧ ، المبسوط : ١ / ٣٢ ، السرائر : ١ / ١٣٧.
(٥) لاحظ! ذخيرة المعاد : ٩٩ ، الحدائق الناضرة : ٤ / ٣٠٧.