قوله : (أو الخزف). إلى آخره.
اختلف الأصحاب في جواز التيمّم به ، فابن الجنيد والمحقّق وغيرهما لا يجوّزون (١) ، للخروج بالطبخ عن اسم الأرض والتراب.
وقيل بالجواز للشكّ في الاستحالة ، ولأنّ الأرض المحترقة يقع عليها اسم الأرض حقيقة (٢).
وفيهما ما فيهما ، لأنّ أهل العرف لا يطلقون على الخزف اسم التراب ، ولا اسم الأرض.
والأرض المحترقة أيضا محلّ تأمّل إطلاق الاسم عليه حقيقة وخاليا عن القرينة ، ومع ذلك القياس في اللغة باطل عند القائل بالقياس أيضا.
مع أنّ الشك كيف ينفع مع كون المعتبر صدق الاسم وأنّه شرط؟ ونفع الاستصحاب بحيث يثبت به ما اعتبر من الصدق محلّ تأمّل ، ولذا لا يجوز التيمّم بالمعادن ورماد الأرض ونحوهما ، من جهة عدم صدق الاسم.
ولا شكّ في أنّ الخزف لا يسمّى في العرف ترابا ، فلا يكون أرضا أيضا ، لأنّ أرضيته لكونه ترابا.
وفي «المعتبر» ـ بعد أن قطع بخروجه عن اسم الأرض ـ قال : ولا يعارض بجواز السجود ، إذ قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ (٣).
وفيه ، أنّ الأخبار منعت عن السجود على غير الأرض (٤) ، والكاغذ خرج بدليل (٥) مسلّم لا غبار عليه.
__________________
(١) نقل عن ابن الجنيد في تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٧٧ ، المعتبر : ١ / ٣٧٥ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٠٢.
(٢) جامع المقاصد : ١ / ٤٨٣ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٢٢٢.
(٣) المعتبر : ١ / ٣٧٥.
(٤) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٤٣ الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٥ / ٣٥٥ الباب ٧ من أبواب ما يسجد عليه.