وأيضا موثّقة سماعة ـ التي مرّت في التيمّم لصلاة الجنازة ـ ربّما يظهر منها عدم جواز التيمّم بالآجر والحجر ونحوهما ، لقوله عليهالسلام : «يضرب يده على حائط اللبن فيتيمّم» (١).
وقوله : في الأوّل ـ يعني الغبار ـ قد عرفت أنّ المرتضى نسب إليه القول بجواز التيمّم به مطلقا (٢) ، ولم نجد نسبة ذلك إلى ابن الجنيد.
قوله : (وأمّا غير الأرض). إلى آخره.
المعروف من القائلين بكون الصعيد هو الأرض أنّ الغبار غير الأرض ، ولذا يؤخّرونه عن التيمّم بالحجر ونحوه ممّا هو من الأرض في الواقع أو عندهم.
والمجوّز للتيمّم به مطلقا يجعله من التراب على ما هو الظاهر منه. وأيضا الوحل ليس من الأرض عندهم للعلّة المذكورة.
وأيضا نقل عن العلّامة في «النهاية» القول بجواز التيمّم بالرماد المتّخذ من الأرض (٣) عملا برواية السكوني المتقدّمة (٤).
ومرّ أيضا عن المرتضى جواز التيمّم بالنورة والجص بعد احتراقهما وخروجهما عن صدق اسم الأرض عليهما للرواية المذكورة (٥) ، وهي تضمنت الجص والنورة ، إلّا أنّه نسب بعضهم إلى سلّار خصوص النورة فقط (٦).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ١٧٨ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٠٣ الحديث ٤٧٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ١١١ الحديث ٣١٦٢ مع اختلاف يسير.
(٢) راجع! الصفحة : ٣١٣ من هذا الكتاب.
(٣) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٢ / ٢٠٠ ، لاحظ! نهاية الإحكام : ١ / ١٩٩.
(٤) راجع! الصفحة : ٣١٠ و ٣١١ من هذا الكتاب.
(٥) راجع! الصفحة : ٣١٠ من هذا الكتاب.
(٦) نسب إليه في مختلف الشيعة : ١ / ٤١٩.