وفي «الذخيرة» نسب إليه وإلى المرتضى جواز التيمّم بهما جميعا (١) ، كما قلنا.
ويمكن أن يقال : مراد المصنّف من الأرض ما يشمل الامور المذكورة في كلامه السابق من الغبار والطين وغيرهما.
لكن بقي الاعتراض على القائلين بكون الصعيد هو الأرض ، بأنّ الغبار والوحل (٢) إن كانا من الأرض ، فلا وجه لقولهم في الترتيب بينهما وبين الأرض ، وإن لم يكونا منها ، فكيف يقولون بجواز التيمّم بهما؟
مع أنّ العلّامة قال في «المنتهى» : لا يجوز التيمّم بما ليس بأرض مطلقا ، كالمعادن والنبات المنسحق والأشجار وغيرهما ، سواء كان من جنسها أو لم يكن ، وهو مذهب علمائنا أجمع (٣).
ويمكن أن يقال : مراده ومراد جميع المجمعين (٤) من الأرض ما يشمل ما ذكر ، لكنّه والمحقّق قالا بأنّ التيمّم بالغبار والوحل مشروط بعدم التراب خاصة (٥).
ومقتضى دليلهما التأخّر عن الحجر وغيره ممّا هو من الأرض ، كما اختاره في «الدروس» (٦).
وربّما يظهر من عبارة «اللمعة» كونهما داخلين في التراب ، وأنّ الأرض هو التراب والحجر لا غيرهما (٧) وشارحه ألحق بالحجر الخزف ، قائلا بأنّ الحجر
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٩٨.
(٢) في (ز ٣) : والرمل.
(٣) منتهى المطلب : ٣ / ٦٢ و ٦٣.
(٤) في (ف) و (ز ١) و (ط) : المحققين.
(٥) منتهى المطلب : ٣ / ٦٨ ، المعتبر : ١ / ٣٧٧.
(٦) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٣٠.
(٧) اللمعة الدمشقيّة : ٢٣.