وأمّا أمره صلىاللهعليهوآلهوسلم فاطمة عليهاالسلام ، فلإرشاد غيرها ، كما ورد في أخبار اخر أيضا (١) ، وحمله الأصحاب على ذلك (٢).
فظهر من هذه المكاتبة أنّ الإخلال بالأغسال الثلاثة في الاستحاضة الكثيرة يوجب القضاء (٣) ، وتمام الكلام مرّ في مبحث الاستحاضة (٤).
قوله : (للصحيحين). إلى آخره.
أقول : هما صحيحة ابن سنان أنّه كتب إلى الصادق عليهالسلام ـ وكان يقضي شهر رمضان ـ : إنّي أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة ولم أغتسل حتّى طلع الفجر ، فأجابه : «لا تصم هذا اليوم وصم غدا» (٥). وصحيحته الاخرى عنه عليهالسلام قريبا من مضمون الأوّل (٦).
ومراده رحمهالله من الخبر قوي سماعة ـ بعثمان بن عيسى ـ قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتّى يدركه الفجر؟ فقال عليهالسلام : «عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوما آخر» ، قلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان ، قال : «فيأكل يومه ذلك وليقض فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور» (٧).
__________________
(١) راجع! وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٧ الحديث ٢٣٢٨.
(٢) لاحظ! منتقى الجمان : ١ / ٢٢٤ و ٢٢٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٧ ذيل الحديث ٢٣٢٨ ، الحدائق الناضرة : ٣ / ٢٩٦ و ٢٩٧.
(٣) في (ك) زيادة : وإتمام الصلوات.
(٤) راجع! الصفحة : ٢٥١ ـ ٢٥٥ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
(٥) الكافي : ٤ / ١٠٥ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٧ الحديث ١٢٨٤٤.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٧٥ الحديث ٣٢٤ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٧٧ الحديث ٨٣٧ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٧ الحديث ١٢٨٤٣.
(٧) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢١١ الحديث ٦١١ ، الاستبصار : ٢ / ٨٦ الحديث ٢٦٧ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٧