وقال الشيخ مفلح في شرحه على «الشرائع» قال : ولهم ـ أي القائلين بالتفصيل ـ على قولهم به روايات (١) ، انتهى ، فتأمّل!
ولا يضرّهم كون الأخبار الواردة في كيفيّة التيمّم ، مع ورودها في مقام ذكر تيمّم عمّار (٢) ـ الذي كان لأجل الجنابة ـ متضمّنة للضربة الواحدة ، لما عرفت في بحث معرفة الوجه في التيمّم وغيره من وقوع المسامحة فيها.
ولذا وقع في بعضها الضرب على البساط (٣) ، وآخر الضرب على المسح (٤) ، وآخر مسح الجبهة (٥) ، وآخر مسح الجبينين (٦) ، وآخر مسح الوجه (٧) ، وغير ذلك من الاختلافات الكثيرة ، كما ستعرف كثيرا منها أيضا ، مع وحدة الواقعة بلا شبهة ، كما سيجيء.
ومن التأمّل في الكلّ ، يظهر أنّ الغرض الردّ على العامّة (٨) في مسح اليد إلى الذراع أو كلّ الوجه أيضا ، أو تكرار المسح أيضا ، ولذا في الأخبار الاخر في مقام بيان كيفيّة التيمّم صرّحوا عليهمالسلام بتعدّد الضرب المأمور به (٩).
نعم ، يضرّهم ظاهر موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عن التيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال : «نعم» (١٠).
__________________
(١) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ٩٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ ـ ٣٦١ الباب ١١ من أبواب التيمّم.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ الحديث ٣٨٦١.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ الحديث ٣٨٦٢.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ ذيل الحديث ٣٨٦٣.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ الحديث ٣٨٦٤.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ الحديث ٣٨٦٤.
(٨) المغني لابن قدامة : ١ / ١٥٩ ، المجموع للنووي : ٢ / ٢١٠.
(٩) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ الباب ١١ ، ٣٦١ الباب ١٢ من أبواب التيمّم.
(١٠) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٨ الحديث ٢١٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٢ الحديث ٤٦٥ و ٢١٢ الحديث