وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام عن التيمّم ، قال : «هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرّتين ، ثمّ تنفضهما نفضة للوجه ، ومرّة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنبا» (١).
وصحيحة ابن مسلم التي ذكرناها في بحث المراد من الوجه في التيمّم (٢).
ويمكن الجواب عن الموثّقة بعدم ظهور التساوي في الكيفيّة ، إذ ربّما كان المراد التساوي في وجوب التيمّم لها ، ردّا على جماعة من العامّة القائلين بعدم جواز التيمم للجنب (٣) ، مستندين إلى قوله تعالى (وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (٤) ، أو يكون المراد التسوية في كفاية ضربة واحدة للوجه ، وكذلك لليدين ردّا على القائل بوجوب تيمّم بدلا عن الوضوء وآخر بدلا عن الغسل في غسل الجنابة والحيض من العامّة (٥) ، وسيجيء الكلام في التيمّم للحيض ونحوه ، ويحتمل التساوي في غير ما ذكر.
وعن الصحيحتين أنّ الشيخ وغيره ـ مثل الشيخ مفلح ـ استدلّوا بهما على التفصيل (٦) ، بأنّ قوله عليهالسلام : «ضرب واحد الوضوء» المراد منه كون التيمّم للوضوء
__________________
٦١٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٢ الحديث ٣٨٧٥.
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٠ الحديث ٦١١ ، الاستبصار : ١ / ١٧٢ الحديث ٥٩٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦١ الحديث ٣٨٧٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٢ الحديث ٣٨٧٤ ، راجع! الصفحة : ٢٨٧ من هذا الكتاب.
(٣) المغني لابن قدامة : ١ / ١٦١ ، المجموع للنووي : ٢ / ٢٠٨ ، التفسير للفخر الرازي : ١١ / ١٧٧ المسألة ١٣.
(٤) النساء (٤) : ٤٣.
(٥) لاحظ! المحلى بالآثار : ١ / ٢٩٣ و ٣٦٢.
(٦) الاستبصار : ١ / ١٧٢ ذيل الحديث ٥٩٨ ، منتهى المطلب : ٣ / ١٠٣ و ١٠٤ ، تنبيه : لم نعثر عليه في كتب الشيخ مفلح.