العامّة ، وقال به قوم من أصحابنا.
ثمّ قال : الثاني : ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الزندين ، ذهب إليه عمّار بن ياسر ومكحول والطبري وهو مذهبنا إذا كان التيمّم بدلا من الجنابة. وإن كان بدلا من الوضوء ، فيكفيه ضربة واحدة يمسح بها الوجه إلى طرف أنفه ، واليدين إلى الزندين.
والثالث : قال أبو اليقظان والزهري : إنّه إلى الإبطين (١) ، انتهى.
و «مجمع البيان» أيضا وافق «التبيان» ، وصرّح بجميع ما ذكر عن «التبيان» (٢) ، فظهر منه أنّ العامة يقولون بالضربتين ، وإن قال منهم إلى الزند أو الإبط ، ويظهر أيضا اتّفاقهم على عدم التفصيل. وظهر منه أيضا أنّ التفصيل مذهب الشيعة ، كما قلنا.
وممّا يعضد المشهور أنّه لم يذهب إليه أحد من العامة ، وورد في الأخبار أنّ الرشد في خلافهم ، وما هم من الحنفيّة في شيء ، وأمثال هذه العبارات ، ومنها الأمر بأخذ ما خالفهم (٣).
وأمّا المذهبان الآخران ، فالعامّة قائلون بهما ، كما ستعرف ، وأنّهما معروفان منهم ، أكثرهم يقولون بضربتين مطلقا ، والباقون منهم بضربة واحدة مطلقا ، ولم يقل أحد منهم بالتفصيل مطلقا.
ويعضده أيضا ما ستعرف من ورود الإيراد على أدلّة المذهبين الآخرين.
حجّة القائلين بالوحدة مطلقا : الأصل ، والأخبار الصحاح الواردة في بيان
__________________
(١) التبيان : ٣ / ٢٠٨.
(٢) مجمع البيان : ٢ / ١١٤ (الجزء ٥).
(٣) الكافي : ١ / ٦٧ الحديث ١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٥ الحديث ١٨ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٠١ الحديث ٨٤٥ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.