التيمّم ، مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لعمّار : بلغنا أنّك أجنبت ، فكيف صنعت؟ قال : تمرّغت في التراب ، فقال له : كذلك يتمرّغ الحمار ، أفلا صنعت كذا؟ ثمّ أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ، ثمّ مسح جبينه بأصابعه وكفّيه إحداهما بالاخرى ، ثمّ لم يعد ذلك» (١). إلى غير ذلك من الصحاح ، ومرّ بعضها في بحث المراد من الوجه وغيره.
ومعلوم أنّ عمّارا ما كان يعرف من كيفيّة التيمّم شيئا ، فعلم انحصار التيمّم فيما فعله الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم تعليما له.
ولا يضرّ عدم معلوميّة واجبات التيمّم المسلّمة منها لنا ، لأنّ النيّة كان يعرفها عمّار ـ كغيره من المسلمين ـ أنّها معتبرة في جميع العبادات ، ولذا لم تذكر في الوضوءات البيانيّة وغيرها من العبادات أصلا. وكذا عدم مغصوبيّة التراب لحرمة الغصب ، وكذا طهارة الصعيد ، لما عرفت من دليلها.
وأمّا كون الوضع بعنوان الضرب ، والمسح من الأعلى في الجبين واليد ، وتقديم اليمين ونحوها ، فلأنّ عمّارا شاهدها في مقام فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم له ، لما عرفت من أنّ الفعل شخص واحد جزئي حقيقي ، ولم يذكرها المعصوم عليهالسلام للراوي ، لكون الغرض إظهار كون التيمّم على خلاف ما عليه العامة من مسح جميع الوجه واليد إلى المرفقين ، على حسب ما قرّرنا سابقا.
وقوله عليهالسلام : «ثمّ لم يعد ذلك» ظاهر في عدم إعادة المعصوم عليهالسلام شيئا ممّا نقله (٢) ، وكانت الإعادة وعدمها ملحوظ نظر الراوي ، فلذا تعرّض للعدم.
وظاهر أنّ عمّارا كان جنبا ، فيكون التيمّم من الوضوء أيضا كذلك ، إذ لم يقل
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٧ الحديث ٢١٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٠ الحديث ٣٨٦٨ مع اختلاف يسير.
(٢) في (ف) و (ز ١) و (ط) : تعلمه.