أحد من الشيعة بوحدة الضرب في الغسل والتكرار في الوضوء ، بل كلّهم متحاشون عنه.
ويرد عليهم أنّ هذه الصحاح معارضة لصحاح كثيرة صريحة في كون الضرب متعددا داخلا في كيفيّة التيمّم.
مثل صحيحة ابن همام عن الرضا عليهالسلام أنّ : «التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفّين» (١).
وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن التيمّم؟ فقال : «مرّتين مرّتين ، للوجه واليدين» (٢).
وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : قلت له : كيف التيمّم؟ قال : «ضرب واحد للوضوء ، والغسل [من الجنابة] تضرب بيديك مرّتين» (٣) ، الحديث.
وصحيحة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام ، ومرّت في مقام الاستدلال على ما نسب إلى علي بن بابويه من وجوب مسح كلّ الوجه واليدين إلى المرفقين (٤).
وقويّة ليث المرادي ، ومرّت هناك أيضا (٥).
ويمكنهم الجواب بما ذكرنا من كون الضربتين مذهب العامة ، فيكون محمولة على التقية. لكن ربّما يخدشه أنّ الرضا عليهالسلام قال : «ضربة للوجه ، وضربة
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٠ الحديث ٦٠٩ ، الاستبصار : ١ / ١٧١ الحديث ٥٩٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦١ الحديث ٣٨٧٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٠ الحديث ٦١٠ ، الاستبصار : ١ / ١٧٢ الحديث ٥٩٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦١ الحديث ٣٨٧٠.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٠ الحديث ٦١١ ، الاستبصار : ١ / ١٧٢ الحديث ٥٩٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦١ الحديث ٣٨٧٣.
(٤) راجع! الصفحة : ٢٨٧ من هذا الكتاب.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦١ الحديث ٣٨٧١ ، راجع! الصفحة : ٢٨٧ من هذا الكتاب.