للكفّين» (١) إلّا أن يقال : نادر من العامة جوّز إلى الزند ، فمن هذه الجهة يمكن أن لا يكون خوفا وضررا في ذكر الكف ، لكنّه لا يخلو عن بعد ، وإن كان ذكر الوجه دون الجبهة أو الجبينين بضربة ، لأنّ أحمد ـ الذي هو إمام الحنابلة وكان في عصر الرضا عليهالسلام ـ كان مذهبه في التيمّم مسح الوجه والكفّين (٢) ، كما هو مضمون هذه الرواية.
نعم ، يرد عليهم أنّها معارضة لما ذكر للمشهور ، وأنّها لا تخلو عن شذوذ ، لما عرفت ، وأنّ كثيرا من الامور الواجبة في التيمّم لم يذكر في هذه الصحاح ، لعدم اقتضاء المقام للتعرّض له أو لمانع.
فلعلّ ما نحن فيه يكون منها ، وعباراتها ليست كلام عمّار ، بل كلام المعصوم عليهالسلام يحكي ما فعل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم لعمّار.
ولا شكّ في أنّه عليهالسلام في مقام الحكاية لا يتعرّض لبعض الامور ، كما هو المتعارف والواقع في حكايات القرآن والأخبار.
ولذا تكرّر الحكاية بمخالفته في الكيفيّة ، كما هو في القرآن والأخبار وغيرها ، منها هذه الأخبار في مقام حكاية تيمّم عمّار وغيره ، إذ في بعضها لفظ «الوجه» (٣) وفي بعضها «الجبهة» (٤) ، وفي بعضها «الجبينين» (٥) ، وفي بعضها لفظ «اليد» (٦) ، وفي بعضها «من الزند» (٧) ، وفي بعضها «فوق الكف قليلا» (٨) ، وفي بعضها
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦١ الحديث ٣٨٧٢.
(٢) لاحظ! المغني لابن قدامة : ١ / ١٥٩ المسألة ٣٦٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ الحديث ٣٨٦٤.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٧ الحديث ٦٠١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ ذيل الحديث ٣٨٦٣.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٠ الحديث ٣٨٦٨.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ الحديث ٣٨٦٢.
(٧) مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٣٥ الحديث ٢٦٥٣.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ الحديث ٣٨٦٢.