«الأرض» (١) ، وفي بعضها «المسح» (٢) ، وفي بعضها «البساط» (٣) ، وفي بعضها لم يذكر الأرض ولا غيرها (٤).
مع أنّك عرفت أنّ المعتبر هو التراب.
هذا ، مضافا إلى كثير من الواجبات المسلّمة التي لا تأمّل لهم في وجوبها. مع عدم تعرّض المعصوم عليهالسلام لذكرها للراوي ، وإن كان عمّار شاهد ما فعله الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنّ الرواة عن الأئمّة عليهمالسلام لم يشاهدوا ما فعله الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والمشاهد من الأئمّة عليهمالسلام أيضا لم يذكر للراوي عنه إلى أن وصل إلينا.
فربّما كان المقام لم يقتض لذكر المرّة الثانية ، كما لم يقتض لذكر الامور المذكورة ، مع أنّه ربّما كان عدم التعرّض من جهة التقية ، لعدم ذهاب أحد من العامة إلى القول بالتفصيل ، لأنّ المقام ، مقام يظهر منه كيفيّة مطلق التيمّم ، بل والسؤال عن مطلق التيمّم.
ولما كان حكاية عمّار من مسلّمات العامّة ولذا نسبوا إليه كون التيمّم بضربة للوجه والكفّين ـ تمسّكوا بالحكاية ردّا على القول بالمسح إلى الذراعين ، أو كلّ الوجه أيضا ، ولم ينقلوا كون تيمّمه بضربة أو ضربتين ، بل اكتفوا بما فعلوا عليهمالسلام (٥) ، لأنّهم لو كانوا يتعرّضون لنقله ، لكان اللازم النقل بعنوان الاختصاص بالغسل ، لأنّه الحق ، وهذا ممّا لا يرضى به أحد من العامّة. ولو قالوا : ضرب الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ضربتين ، لفهم منه دخولهما في ماهيّة التيمّم مطلقا ، كسائر ما تعرّضوا له.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ الحديث ٣٨٦٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ الحديث ٣٨٦٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ الحديث ٣٨٦١.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦١ الحديث ٣٨٧٣.
(٥) كذا في النسخ ، والظاهر الصحيح : بما فعل صلىاللهعليهوآلهوسلم.