وأمّا الجواب عن الرابع ، فبأنّ العلوق الابتدائي كاف لو استلزم المسح عدم العلوق ، لانحصاره فيه حينئذ ، لكن ذلك باطل أيضا ، لأنّ الظاهر بقاء أثر منه البتّة ، يظهر ذلك على من مسح كفّه بعد المسحة الاولى على ثوب أبيض شديد البياض وأمثاله ، مثل الجبن الأبيض واللبن وغيرها.
مع أنّه لو اشترط أحد العلوق للثانية أيضا ، وعلم عدم بقائه بالمسحة الاولى البتة ، لكان يعتبر الضربة الثانية جزما ، لاقتضاء الدليل بقاء العلوق ، وعدم بقائه بالمسحة الاولى عنده ، ولا ينهض ما ذكرتم من الأخبار المتضمّنة للمرّة حجّة عليه ، لما عرفت من الإيرادات على التمسّك بها.
قوله : (بل لذلك استحب). إلى آخره.
قد عرفت فساد حمل ما دلّ على الضربة الثانية على الاستحباب ، سيّما وصيغة «افعل» واحدة ، ولا يمكن حملها على الوجوب مرّة والاستحباب مرّة ، ولا يحسن حملها على مجرّد الطلب ، لأنّها حقيقة في الوجوب ، ويجب إرادته للضربة الاولى البتّة ، والبناء على عدم الدلالة على الوجوب للضربة الاولى أيضا ، فيه ما فيه ، فتأمّل جدّا!
قوله : (وهو جمع رابع). إلى آخره.
لا يخفى فساده من وجوه كثيرة ، سيّما مع مخالفته ، لما عليه الأصحاب ، وظواهر جميع الأخبار.