تتحقّق بخصوص التراب ، لا بخصوص جلد باطن الكف الخالي عن التراب بسبب ملاقاته ترابا ، وإن كان خاليا من التراب بالمرّة.
ويمكن أيضا أن يؤيّده ما في صحيحة زرارة من قوله عليهالسلام : «ثمّ مسح وجهه وكفّيه ، ولم يمسح الذراعين بشيء» (١) ، فتأمّل!
قوله : (ونمنع). إلى آخره.
أقول : حجج القائل بعدم اشتراط العلوق امور :
الأوّل : الأصل.
والثاني : الإجماع على استحباب النفض ، ولو كان شرطا لما امر بإزالته.
الثالث : أنّ الصعيد وجه الأرض ، فيشمل الحجر الصلد.
الرابع : ثبت كفاية الضربة الواحدة ، والظاهر عدم بقاء العالق بعدها.
والجواب عن الكلّ ظاهر.
أمّا عن الأصل ، فلما عرفت من عدم جريانه في ماهيّة العبادات ، مع أنّه ثبت خلافه بما عرفت.
وعن الإجماع على استحباب النفض ، فقد عرفت الكلام فيه ، وأنّه بالدلالة على اشتراطه أشبه وأولى ، فظهر أنّ هذا الإجماع دليل آخر على الاشتراط ، مع أنّ من جملة المجمعين من قال باشتراط العلوق البتّة ، فظهر أنّ النفض غير عدم العلوق وإزالته بالمرّة ، ولذا قال به من اشترط العلوق ، ولم ينكر أحد عليه.
وأمّا كون الصعيد وجه الأرض ، فقد عرفت ما فيه ، سيّما وأن يجعل شاملا لمثل الحجر الصلد.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٨ الحديث ٦٠٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ الحديث ٣٨٦٥.