قوله : (يجب الترتيب). إلى آخره.
لا يخفى أنّه إجماعي بين جميع فقهائنا ، ومرّ كلام الصدوق رحمهالله في «الأمالي» في أنّه من دين الإماميّة (١) ، ونقل الإجماع عليه في «المنتهى» و «التذكرة» أيضا (٢).
ويدلّ عليه أيضا ظاهر الآية من ترتيب الوجه على اليد ، لما ورد في الأخبار من وجوب تقديم ما قدّمه الله في القرآن (٣) ، مثل قوله تعالى (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ) (٤).
والأخبار معتبرة عند الفقهاء ، ولم يقل أحد بالتفصيل بين الترتيب المذكور في الآية وغيره ممّا ذكر في عبارة المصنّف ، مضافا إلى أنّ العبادات التوقيفيّة لا بدّ من ثبوت كيفيّتها من الشرع ، وقد عرفت أنّ الآية مجملة غير وافية بتمام التيمّم.
وكذا لم يرد قول من الشارع فتعيّن فعله ، وظهر في التيمّمات البيانيّة ، وتمام التقريب مرّ في بحث وجوب البدأة بالأعلى في الوجه وبحث عدد الضربات (٥).
ويدلّ عليه أيضا أنّ كلّ من أوجب الترتيب في الوضوء أوجب في التيمّم أيضا بالنحو الذي ذكره المصنّف ، والتفرقة منفيّة بالإجماع ، كما ذكره المرتضى (٦) ، بل الانتفاء معلوم لكلّ فقيه.
ويدلّ عليه أيضا عموم المنزلة وقاعدة البدليّة ، فإنّ أهل العرف إذا سمعوا
__________________
(١) أمالي الصدوق رحمهالله : ٥١٥ ، راجع! الصفحة : ٢٨٢ من هذا الكتاب.
(٢) منتهى المطلب : ٣ / ٩٧ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٩٦ المسألة ٣٠٨.
(٣) وسائل الشيعة : ١٣ / ٤٨٣ الحديث ١٨٢٦١.
(٤) البقرة (٢) : ١٥٨.
(٥) راجع! الصفحة : ٢٩١ و ٢٩٢ و ٣٣٠ و ٣٣١ من هذا الكتاب.
(٦) الانتصار : ٣١.