قوله : (إجماعا).
نقل الإجماع الفاضلان والشهيدان والشيخ علي (١) ، وإن قال في «الذكرى» ـ في بحث وجوب الغسل لنفسه أو لغيره ـ : وربّما قيل بطرد الخلاف في الطهارة كلّها (٢) ، إذ الظاهر أنّه مخالف للإجماع عنده.
لكن الظاهر أنّ الإجماعات المنقولة إنّما هي في صورة رجاء درك التيمّم في الوقت ، كما هو المتعارف الشائع الغالب. ولو فرض على الندرة عدم التمكّن من التيمّم إلّا قبل الوقت ، وفي الوقت لا يتمكّن من طهارة أصلا ، وظنّه كذلك أو علمه ، فاللازم التيمّم حينئذ لأجل درك الصلاة الواجبة المطلقة بالنسبة إلى الطهارة المظنون دركها بالظن القوي الشرعي ـ أي ما يجب متابعته شرعا ـ لما دلّ على حجّية الاستصحاب من الأخبار وغيرها ، كما هو الحال في مقدّمات الحجّ للمستطيع ، وبسطنا الكلام في «حاشية المدارك» (٣).
قوله : (ثلاثة أقوال).
أقول : أوّلها : عدم الجواز ، ووجوب التأخير إلى آخر الوقت مطلقا ، ذهب إليه الأكثر مثل : المفيد والشيخ والمرتضى وأبي الصلاح وسلّار وابن حمزة
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٣٨١ ، منتهى المطلب : ٣ / ٥٠ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٩٩ المسألة ٣١١ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٣٢ ، روض الجنان : ١٢١ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٩٩.
(٢) ذكرى الشيعة : ١ / ١٩٦.
(٣) الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد رحمهالله : ٢ / ١١٧ و ١١٨.