وابن إدريس (١) ومن وافقهم من المتأخّرين (٢) ، بل الشيخ والمرتضى وابن إدريس نقلوا الإجماع عليه (٣).
بل المرتضى ادّعى الإجماع في «الناصريّة» وفي «الانتصار» جميعا (٤).
وفي «الدروس» : وفي صحّته مع السعة خلاف ، أشهره وجوب التأخير إلى الضيق إلّا مع الضرورة ، كارتحال القافلة وغيره ، وخصوصا مع الطمع في الماء (٥) ، انتهى. فتأمّل جدّا!
وثانيها : جوازه في أوّل الوقت مطلقا ، نسب ذلك إلى الصدوق (٦) ، وظاهر الجعفي والبزنطي (٧) ، وقوّاه في «المنتهى» و «التحرير» (٨) ، والشهيد في «البيان» (٩).
وثالثها : جواز التقديم عند العلم والظن الغالب بفوات الماء ، أو التمكّن من استعماله إلى آخر الوقت ، واستجوده في «المعتبر» (١٠) ، والعلّامة في عدّة من كتبه (١١) ،
__________________
(١) المقنعة : ٦١ ، المبسوط : ١ / ٣١ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٤٧ ، الخلاف : ١ / ١٤٦ المسألة ٩٤ ، الرسائل العشر : ١٦٨ ، الانتصار : ٣١ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٢٥ ، الكافي في الفقه : ١٣٦ ، المراسم : ٧٦ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٠ ، السرائر : ١ / ١٣٥.
(٢) المعتبر : ١ / ٣٨٢ ، قواعد الأحكام : ١ / ٢٣ ، إيضاح الفوائد : ١ / ٧٠ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٣٢ ، روض الجنان : ١٢٢.
(٣) الخلاف : ١ / ١٤٦ المسألة ٩٤ ، الانتصار : ٣٢ ، السرائر : ١ / ١٤٠.
(٤) الناصريات : ١٥٦ ، الانتصار : ٣١.
(٥) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٣٢.
(٦) نقل عن الصدوق في مختلف الشيعة : ١ / ٤١٤ ، لاحظ! الهداية : ٨٧.
(٧) نقل عن الجعفي والبزنطي في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٥٢ و ٢٥٣.
(٨) منتهى المطلب : ٣ / ٥٣ ، تحرير الأحكام : ١ / ٢٢.
(٩) البيان : ٨٦.
(١٠) المعتبر : ١ / ٣٨٤.
(١١) قواعد الأحكام : ١ / ٢٣ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤١٥ و ٤١٦ ، نهاية الإحكام : ١ / ١٨٥ و ١٨٦.