لكن قيّد العلم ، ولم يذكر الظن ، قيل : وإليه يومي كلام ابن أبي عقيل (١).
حجّة الأوّل : الإجماعات المنقولة ، وما مرّ في بحث وجوب الطلب من الاستدلال بالآية (٢).
وحسنة زرارة المتضمّنة للأمر بالطلب ما دام الوقت (٣) ، أو الإمساك عن التيمّم ما دام الوقت ، كما في النسخة الاخرى (٤).
وصحيحة ابن مسلم قال : سمعته يقول : «إذا لم تجد ماء وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض» (٥).
وصحيحة محمّد بن حمران عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «اعلم! أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت» (٦).
وفي «الفقه الرضوي» : وليس للمتيمّم أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت (٧) ، والسند منجبر بالشهرة العظيمة ، لو لم نقل بالإجماع.
وفي «البحار» : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن رجل أجنب ولم يصب الماء أيتيمّم ويصلّي؟ قال : «لا حتّى آخر
__________________
(١) بحار الأنوار : ٧٨ / ١٤٦.
(٢) راجع! الصفحة : ٢٤١ و ٢٤٢ من هذا الكتاب.
(٣) الكافي : ٣ / ٦٣ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٢ الحديث ٥٥٥ ، الاستبصار : ١ / ١٥٩ الحديث ٥٤٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٤ الحديث ٣٩٣٠.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٤ الحديث ٥٦٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٦ الحديث ٣٨٨٣.
(٥) الكافي : ٣ / ٦٣ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٣ الحديث ٥٨٨ ، الاستبصار : ١ / ١٦٥ الحديث ٥٧٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٤ الحديث ٣٩٢٩.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٣ الحديث ٥٩٠ ، الاستبصار : ١ / ١٦٦ الحديث ٥٧٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٢ الحديث ٣٩٢٥.
(٧) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٨ مع اختلاف يسير.