الوقت إنّه إن فاته الماء لم تفته الأرض» (١).
وفيه أيضا قال عليهالسلام : «اعلموا ـ رحمكم الله ـ أنّ التيمّم غسل المضطرّ ، ووضوؤه وهو نصف الوضوء في غير ضرورة إذا لم يوجد الماء ، وليس له أن يتيمّم حتّى يأتي إلى آخر الوقت ، أو إلى أن يتخوّف خروج وقت الصلاة» (٢).
وبعض هذه الروايات وإن كان ظاهرا في مقام رجاء زوال العذر ، إلّا أنّه غير مضرّ ، لأنّ أدلّة الفقه ربّما يكون أخصّ من المدّعى ، ولا ضرر فيه بعد ما ثبت المدّعى بتمامه ، والإجماع المنقول حجّة ، كما حقّق في محلّه وإن نقل في محلّ النزاع ، فإنّ المنازع من القدماء ربّما لا يكون مطّلعا على الإجماع ، أو كان مطّلعا لكن لم يكن قائلا بحجّيته ، أو كان قائلا بها أيضا إلّا أنّه كان عنده معارض أقوى ، فلا يقتضي نزاعه عدم حجّيته لنا الآن ، كما أنّ خبر الواحد كثيرا ما نقل في محلّ النزاع.
والإجماع المنقول خبر في الحقيقة عندنا ، وأدلّة حجّية خبر الواحد تشمله بلا تأمّل ، كما حقّق في محلّه.
والإجماع المركّب وفتاوى الأصحاب ـ سيّما القدماء ـ ربّما يصير منشأ لتماميّة صحيحة حمران ، إذ لم يذكر أحد منهم استحباب التأخير ، كما عرفت.
بل المجوّز ربّما استحب التقديم ، كما هو مقتضى الأصل في أسباب المغفرة والخيرات والعمومات الدالّة على استحباب تقديم خصوص الصلوات ، وغير ذلك من أدلّة هذا القول.
فالحمل على استحباب التأخير مع عدم قائل به ، مخالف لجميع الأدلّة ، ويوجب تأويل الجميع وإخراج الكلّ عن ظاهره.
__________________
(١) بحار الأنوار : ٧٨ / ١٤٦ ذيل الحديث ٣.
(٢) بحار الأنوار : ٧٨ / ١٤٨ الحديث ٧.