غسل الجنابة ، بل عرفت فساد هذا القول ، وأنّه لا معنى لوجود واجبات لا تحصى ليس على ترك واحد عقاب أصلا ، كما يقول به القائل بالوجوب لنفسه ، فلاحظ وتأمّل!
وقوله : (للنصّ).
الظاهر أنّ مراده منه قوله عليهالسلام : «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة» (١) ، لأنّه الذي يقتضي عدم وجوب الغسل مطلقا لنفسه ، وإلّا فقد ورد نصوص في غسل الجنابة وغيره بالخصوص ، مثل ما ورد في الجنب التي حاضت في المغتسل قال : «قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل» (٢). إذ هو في غاية الوضوح في كون الغسل من الجنابة وجوبه لأجل الصلاة.
وتوجيهه بأنّ المراد قد جاءها ما يمنع من رفع حدثها تكلّف بارد ، مع أنّه ورد في الأخبار في الجنب التي حاضت : إن شاءت اغتسلت ، وإن شاءت لم تغتسل (٣) ، وهذا ينادي بجواز ارتفاع حدث الجنابة ، كما قال به الشيخ رحمهالله (٤).
وبالجملة ، ظهر لك استحالة تحقّق الواجب لنفسه الذي لا يكون على تركه عقاب أصلا ، فضلا عن تحقّق واجبات لا تحصى ، كذلك فلا وجه للتطويل في الكلام.
__________________
(١) مرّ آنفا.
(٢) الكافي : ٣ / ٨٣ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٠ الحديث ١١٢٨ ، مستطرفات السرائر : ١٠٤ الحديث ٤٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٣ الحديث ١٩٢٨.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٦ الحديث ١٢٢٩ ، الاستبصار : ١ / ١٤٧ الحديث ٥٠٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٦٤ الحديث ٢١١٣ مع اختلاف.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٦ ذيل الحديث ١٢٢٨.