قوله : (وقد يجب الغسل بنذر وشبهه).
أقول : لا نزاع في الاستحباب النفسي لمثل غسل الجنابة ، بل شدّة تأكّده ، بل إنما النزاع في الوجوب النفسي.
وأمّا الأغسال المستحبّة ، فهي كثيرة ، كما ستعرف ، فكلّ ذلك يصير واجبا بالنذر وشبهه ، لكونه راجحا شرعا ، بل الظاهر صحّة النذر في الواجبات أيضا (١).
وأمّا نذر غسل سوى ما ذكر ، فغير ظاهر انعقاده ، لعدم ظهور الرجحان الشرعي ، فتأمّل!
قوله : (ولا يجب لغير ذلك بلا خلاف).
أقول : مراده أنّ الغسل بالحدث الأكبر لا يجب لغير ذلك ، أي الامور التي ذكرها من الصلاة والطواف وغيرهما ممّا ذكره.
لكن عرفت وجوبه لمسّ الدينار والدرهم الذي عليه اسم الله تعالى ، ولدخول الضرائح المقدّسة.
ولعلّ المصنّف أدخل الثاني في المساجد ، والأوّل في مسّ كتابة القرآن ، وكذا مسّ خطّ القرآن وتعليقه ، لما عرفت من أنّ السيّد قال بحرمتهما على الجنب والحائض (٢) ، ولذا ادّعى عدم الخلاف في عدم الوجوب لغير ما ذكره.
وأمّا وجوبه لمثل الإحرام ، فليس للحدث الأكبر ، فتأمّل جدّا!
قوله : (ولا لنفسه مطلقا).
قد عرفت في مبحث الوضوء أنّ الغسل أيضا ليس واجبا لنفسه وإن كان
__________________
(١) في (ف) و (ز ١) و (ط) : زيادة : كما سيجيء.
(٢) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٢٣٤ ، مدارك الأحكام : ١ / ٢٨٧ و ٣٤٣.