الضيق بالمرّة ، ولا شكّ في فساده ، لأنّ الخاص مقدّم بلا شبهة.
وبالجملة ، ثبوت عموم يكون المقام من أفراده المتبادرة محلّ منع ، وكذا شموله له لغة ، وعلى تقدير التسليم ، فالأدلّة السابقة تخصّصه ، وكذا كلّما هو دليل القول الثالث.
واستدلّوا أيضا بما دلّ على عموم البدليّة والمنزلة ، وخصوص ما دلّ على أنّ المتيمّم إذا صلّى ثمّ وجد الماء لم يجب عليه الإعادة ، مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت ، قال : «تمّت صلاته ولا إعادة عليه» (١) (٢).
ويمكن الجواب عن العموم بما مرّ من الأدلّة ، وعن الخصوص بأنّ دلالته فرع كون القائل بعدم الجواز قائلا بالبطلان ، بحيث لم يوجد منهم قول بالفصل وصحّة الصلاة أصلا ورأسا.
وسيجيء في المفتاح الآتي : أنّ الأكثر يقولون بعدم وجوب الإعادة مطلقا ، وأنّ بعضا منهم يقول بالإعادة في الوقت.
فهذه الصحاح مستند الأكثر ، مع أنّ الأكثر يقولون بوجوب التأخير إلى الضيق بلا شبهة.
فالأكثر لا يقولون بالضيق المنافي لهذه الأخبار ، لأنّها حجّتهم ، فكيف يصير عليهم؟
ومع ذلك لا شكّ في أنّ المانع لا يقول بوجوب التأخير إلى حدّ لم يف الوقت
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٤ الحديث ٥٦٢ ، الاستبصار : ١ / ١٦٠ الحديث ٥٥٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٨ الحديث ٣٨٨٩.
(٢) منتهى المطلب : ٣ / ٥٣ ، ذخيرة المعاد : ١٠٠ ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٥٢ و ٢٥٣.