هذا كلّه ، مضافا إلى أنّ بقاء الوقت يكفي فيه وقت ركعة من الصلاة لا أزيد منه ، لأنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، كما ستعرف.
فإذا ثبت وجوب التأخير ، لم يكن فيما ذكرنا مانع أصلا ، إذ لا يقاومه البتة ، وإن قلنا بالاستبعاد فيه ، كما أنّها لا تمنع عن وجوب الطلب ونحوه ممّا هو شرط في صحّة التيمّم وثبت اشتراطه ، فإنّ المراد فيها إذا صلّى بتيمّم صحيح ثمّ وجد الماء ، لا يجب الإعادة. وكون المراد ذلك مسلّم لا تأمّل فيه ، بل بناء استدلال الخصم عليه.
مع أنّه سيجيء من الخصم صحّة الصلاة أوّل الوقت من المتيمّم بصلاة السابقة في ضيق وقتها ، سيّما أن يكون الراوي روى وجوب الإمساك ما دام الوقت (١).
مع أنّه روى في الصحيح عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماء ، أيتوضّأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال : «إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه» (٢) ، فإنّ الأمر وكلمة «على» يقتضيان وجوب الإعادة ، مضافا إلى عدم قائل باستحبابها على حسب ما عرفت.
وبالجملة ، على القول بحجّية الإجماعات المنقولة يتعيّن القول الأوّل ، لعدم معارض لها ، بل الأخبار إمّا موافقة لها وإمّا معاضدة.
وما دلّ على عدم الإعادة ، وإن كان ظاهره التوسعة في الجملة ، إلّا أنّ الظاهر لا يعارض النصّ ، فضلا عن النصوص.
مع إمكان حمل المعارض على التقيّة ، لأنّ العامّة رووا عن أبي سعيد : أنّ
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٤ الحديث ٥٦٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٦ الحديث ٣٨٨٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٣ الحديث ٥٥٩ ، الاستبصار : ١ / ١٥٩ الحديث ٥٥١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٨ الحديث ٣٨٨٨ مع اختلاف يسير.