رجلين تيمّما فوجدا الماء وصلّيا في الوقت فأعاد أحدهما وسألا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال لمن لم يعد : «أصبت السنّة وأجزأتك صلاتك» وللآخر : «لك الأجر مرّتين» (١).
ولعلّه لهذا ورد في الموثّق عن منصور بن حازم ، عن الصادق عليهالسلام في رجل تيمّم وصلّى ثمّ أصاب الماء ، فقال : «أمّا أنا فإنّي كنت فاعلا ، إنّي كنت أتوضّأ واعيد» (٢).
فإنّهم عليهمالسلام في مقام التقيّة ربّما كانوا يقولون بالعبارة المذكورة ، تبعا لرأي العامّة ، وإظهارا على الشيعة ما هو فعلهم.
وينادي بذلك أنّ العبارة المذكورة طريقة الفقيه ، لا الشارع والإمام عليهالسلام ، مضافا إلى ما عرفت من أنّهم أمروا بالتأخير في أخبار كثيرة.
وإن قلنا بأنّه بعنوان الاستحباب ، فكيف يكون ممّن يأمر بالبرّ وينسى نفسه ، ويقول ما لا يفعل؟ وغير ذلك من الذموم الشديدة الواردة عنهم ، مضافا إلى عدم استفصاله من الراوي في وقت إصابة الماء.
مع أنّ الراجح صحّة أفعال المسلم ، فظاهرها رجحان إعادة الصلاة التي وقعت بالتيمّم مطلقا.
بل مسلّم أنّ المراد الصلاة الصحيحة بالتيمّم الصحيح ، وبناء استدلال المستدلّ بهذه الرواية على الاستحباب على ذلك جزما ، وسيجيء الكلام في ذلك.
ومن هذا يظهر وهن آخر في دلالة ما دلّ على عدم الإعادة ، فإنّ صحيحة زرارة ونحوها حملها على وقوع الصلاة منهم حال شكّهم في صحّتها ، فيه ما فيه.
__________________
(١) سنن أبي داود : ١ / ٩٣ الحديث ٣٣٨ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٣ الحديث ٥٥٨ ، الاستبصار : ١ / ١٥٩ الحديث ٥٥٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٨ الحديث ٣٨٩٠ مع اختلاف يسير.