واعتقادهم الصحّة مع فعلها في أوّل الوقت أيضا ، فيه ما فيه. لظهور المعركة العظيمة في ذلك.
ولذا ورد منهم عليهمالسلام ما ورد في ذلك ، حتّى وقع الإجماع من الشيعة على التأخير ، ولا أقلّ من الشهرة العظيمة ، كما عرفت.
مع أنّهم هم الرواة للأخبار المذكورة ، فعلى تقدير ظهورها في التوسعة مطلقا ، فكيف اختاروا خلافها؟
بل ولو أوّلوها بتأويلات بعيدة ـ على حسب ما قاله القائل ـ بالتوسعة مطلقا ، إذ الظاهر أنّه ما لم يكن المانع عظيما لا يقولون بخلاف ظاهر تلك الأخبار ، ويؤوّلونها بالتأويلات البعيدة.
مع أنّ الرواة ومن سئل عن حاله لو كانوا معتقدين صحّة صلاتهم في أوّل الوقت ، فلا وجه لسؤالهم ثانيا عن حال وجدان الماء في أوّل الوقت ، فتأمّل!
وعلى القول بعدم حجّية الإجماعات المنقولة ، فلا أقلّ من كونها جابرة لما دلّ على وجوب التأخير مطلقا. مع أنّ الشهرة العظيمة لا أقلّ منها ، وهي تكفي للجبر.
ولو لم يعتبر جميع ذلك يتعيّن القول الثالث بدلالة الآية والأخبار ، على أنّ المتيمّم مع رجاء زوال عذر التيمّم منه لا يتيمّم إلّا مع اليأس وضيق الوقت ، على ما مرّ في بحث الطلب بالنسبة إلى الآية ، فتأمّل جدّا!
كذا عرفت الصحاح الدالّة على عدم جواز التيمّم مع السعة مطلقا ، أو مع رجاء زوال العذر عن المائية ، بأن ثبوت الثاني منها لا شبهة فيه.
وأمّا الإطلاق فمحتمل ، وقد عرفت عدم ضرر ما دلّ على عدم وجوب الإعادة مع وجدان الماء في الوقت ، سيّما على القول الثالث.