قوله : (من صلّى بتيمّم). إلى آخره.
لا يخفى أنّ الأكثر يقولون بعدم الإعادة وإن بقي الوقت. حتّى أنّ الصدوق رحمهالله في أماليه عدّ من دين الإماميّة : أنّ من تيمّم وصلّى ثمّ وجد الماء وهو في وقت أو قد خرج فلا إعادة عليه ، لأنّ التيمّم أحد الطهورين ، فليتوضّأ لما يستقبل (١) ، انتهى.
وهذا يدلّ على كون الوضوء واجبا لغيره عند الإماميّة ، كما اخترنا ، ومرّ بعض الأخبار الدالّة على عدم إعادة المتيمّم صلاته في الوقت بوجدان الماء (٢).
ويدلّ عليه أيضا صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلّى ثمّ وجد الماء؟ فقال : «لا يعيد ، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين» (٣).
وصحيحة العيص عنه عليهالسلام : عن رجل يأتي الماء ، وهو جنب وقد صلّى؟ قال : «يغتسل ولا يعيد الصلاة» (٤).
ورواية معاوية بن ميسرة أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء [تيمّم وصلّى] ثمّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضّأ ويعيد؟ قال : «يمضي على صلاته ، فإنّ ربّ الماء ربّ التراب» (٥). إلى غير ذلك من الأخبار.
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٩ الحديث ٣٨٩١ ، راجع! الصفحة : ٣٧٤ من هذا الكتاب.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٧ الحديث ٥٧١ ، الاستبصار : ١ / ١٦١ الحديث ٥٥٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٠ الحديث ٣٨٩٥.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٧ الحديث ٥٦٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٠ الحديث ٣٨٩٦.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٥ الحديث ٥٦٤ ، الاستبصار : ١ / ١٦٠ الحديث ٥٥٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٠ الحديث ٣٨٩٣ مع اختلاف يسير.