والقائل بوجوب الإعادة مع بقاء الوقت الظاهر أنّه الشيخ رحمهالله (١) ، والصحيح صحيح يعقوب بن يقطين المتقدّم (٢).
واجيب عنه بالحمل على الاستحباب (٣) ، واستشهد برواية منصور السابقة (٤) ، أو على أنّه صلّى في أوّل الوقت (٥).
واعترض بأنّه تبطل صلاته حينئذ ، فلا معنى لقوله عليهالسلام : «فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه (٦)» (٧).
وفي هذا الاعتراض نظر لعدم المنافاة ، لأنّ القضاء فرض جديد ، والصحيح المذكور حجّة ، ولهذا ذهب ابن أبي عقيل إلى عدم جواز التيمّم إلّا في آخر الوقت ، ومع ذلك قال : ولو تيمّم أوّل الوقت وصلّى ثمّ وجد الماء وله وقت ، تطهّر بالماء وأعاد الصلاة ، وإن وجد بعد ما مضى الوقت فلا إعادة عليه ، واحتجّ على ذلك بالصحيح المذكور (٨).
والشيخ رحمهالله أيضا حمل رواية منصور على من صلّى في أوّل الوقت (٩) ، مستدلّا بصحيح يعقوب المذكور (١٠).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٣ ذيل الحديث ٥٥٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٨ الحديث ٣٨٨٨ ، راجع! الصفحة : ٣٧٦ من هذا الكتاب.
(٣) منتهى المطلب : ٣ / ١٢٠ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٣٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٨ الحديث ٣٨٩٠ ، راجع! الصفحة : ٣٧٧ من هذا الكتاب.
(٥) الاستبصار : ١ / ١٥٩ ذيل الحديث ٥٥٠.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٨ الحديث ٣٨٨٨.
(٧) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٨) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٤٧.
(٩) تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٣ ذيل الحديث ٥٥٨.
(١٠) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٨ الحديث ٣٨٩٠ ، راجع! الصفحة : ٣٧٧ من هذا الكتاب.