ثمّ اعلم! أنّ عدم وجوب الإعادة في الوقت على القول بجواز التيمّم في سعة الوقت واضح.
وأمّا على القول بعدم الجواز مطلقا ، فقد عرفت أنّ الضيق عند القائلين به ليس ضيقا حقيقيّا ، بل ضيقا عرفيّا ظنيّا على حسب ما ذكر.
مع أنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء ، مع أنّه يجوز أن يكون وجوب التأخير هنا مثل وجوب المتابعة العرفيّة في الوضوء ، وعرفت حالها.
مع احتمال كون وقوعها في سعة الوقت للجهل بالمسألة ، ويكون الجاهل معذورا فيها على ما قيل ، أو وقوعها في السعة بالتيمّم الواقع في الضيق ويكون كافيا ، أو بالتيمّم الواقع للنافلة ، أو غير ذلك ممّا عرفت صحّته عند الكلّ ، أو عند جماعة منهم ويكون حقّا.
والعجب من جمع من المحقّقين أنّهم اختاروا الصحّة في الكلّ على القول بالضيق مطلقا ، إلى أن قالوا : لم يبق ثمرة للنزاع (١) ، ومع ذلك استدلّوا بالأخبار الدالّة على عدم وجوب الإعادة على بطلان القول بالضيق ، واختاروا السعة مطلقا ، لأنّ مفاد هذه الأخبار ليس إلّا من تيمّم تيمّما صحيحا وصلّى ثمّ تمكّن من استعمال الماء ، لا يضرّه التمكّن منه وإن وقع في الوقت.
والمقصود فيها منحصر في عدم ضرر التمكّن من الماء للصلاة الواقعة بتيمّم لو لا التمكّن منه لم يكن تأمّل في عدم الحاجة إلى الإعادة أصلا ، من دون إشارة أصلا إلى أنّ التيمّم الصحيح ما ذا؟ والفاسد ما هو؟ ولذا لا دلالة فيها على عدم اشتراط الطلب وغيره من شرائط الصحة ، فتدبّر!
__________________
(١) لاحظ! روض الجنان : ١٢٢ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢١٢ ، ذخيرة المعاد : ١٠١ ، الحدائق الناضرة : ٤ / ٣٦٤.