قوله : (مع تعمّد الجنابة). إلى آخره.
تقدّم الكلام فيه (١).
قوله : (وقيل : مع زحام). إلى آخره.
القائل الشيخ في «المبسوط» و «النهاية» (٢) ، وابن الجنيد (٣).
والرواية ، رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام : أنّه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال : «يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف» (٤).
وفي «المدارك» : هي ضعيفة السند جدّا ، والأجود عدم الإعادة ، لأنّه صلّى صلاة مأمورا بها ، إذ التقدير عدم التمكّن من استعمال الماء قبل فوات الجمعة (٥) ، انتهى.
وفيه تأمّل ، إذ ليس في طريقها سوى السكوني ، والشيخ صرّح في «العدة» بأنّه ثقة وبإجماع الشيعة على العمل بروايته (٦).
مع أنّ السند إلى ابن بكير صحيح ، وهو ممّن أجمعت العصابة (٧) ، وهو يروي عنه.
ومع ذلك لا وجه لما ذكره من صحّة صلاة الجمعة بالتيمّم إلى أن لا حاجة
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٣٧ و ٢٣٨ من هذا الكتاب.
(٢) المبسوط : ١ / ٣١ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٤٧.
(٣) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٣٩.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ١٨٥ الحديث ٥٣٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٤ الحديث ٣٨٢١.
(٥) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٤١.
(٦) عدّة الاصول : ١ / ١٤٩.
(٧) رجال الكشّي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥.