إلى الإعادة أصلا ، لأنّ كونها مأمورا بها يحتاج إلى دليل شرعي ، ولم نجد عموما يشمل هذه الصلاة في هذه الصورة على ما عرفت ممّا مرّ في بحث صلاة الجمعة.
مع أنّه اختار عدم جواز التيمّم إذا أخلّ المصلّي باستعمال الماء للطهارة إلى أن ضاق الوقت عن استعماله دون استعمال التراب ، محتجّا بأنّ شرط التيمّم فقد التمكّن من استعمال الماء ، والمكلّف متمكّن حينئذ من استعماله ، غاية الأمر أنّ الوقت لا يتّسع لذلك ، ولم يثبت كون ذلك مسوّغا للتيمّم (١) ، انتهى احتجاجه.
فكيف في المقام اختار جواز التيمم بل وجوبه؟ فتأمّل جدّا!
ويلزمه أنّ المكلّف إذا أدرك الإمام في ركوع الركعة الأخيرة غير متطهّر من الحدث الأكبر أو الأصغر ـ بحيث لو تطهّر بالماء رفع الإمام رأسه من الركوع ـ أنّه يتيمّم ويلحق بالإمام ويتمّم صلاته بالتيمّم ، ويجزيه عن الجمعة والظهر ، بحيث لا يحتاج إلى الإعادة أصلا. وفيه من البعد ما لا يخفى.
وكذلك من لم يتمكّن من الركوع والسجود ، والقيام والقعود ، وغيرها من الواجبات والشرائط ، سوى التيمّم والصلاة بالإيماء وقت صلاة الجمعة وبعده يتمكّن من جميع الواجبات والشرائط ، مثل من يأخذه الحمّى الدائرة في وقتها وترتفع بعد وقتها قطعا وعادة ، ومثل المواقف التي لا يتمكّن إلّا من صلاة الخوف ، فإنّه يكبّر تكبيرتين فقط ، كما هو المعروف.
وبالجملة ، من تأمّل فيما ذكر (٢) في وجوب الجمعة من الأدلّة والإجماعات والأقوال لا يحصل له اليقين ببراءة الذمّة بمجرّد صلاة الجمعة في الصورة المذكورة ، سيّما بعد ملاحظة ما ورد في التيمّم من أنّه إهلاك الدين (٣) ، وأنّه يجب شراء الماء بأيّ
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٢ / ١٨٥.
(٢) في (ف) : ذكرنا.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩١ الحديث ٣٩٥٣ و ٣٩٥٤.