الحديث (١).
وقوله عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت» (٢) الحديث.
وقوله عليهالسلام : «الصلاة [ثلاثة أثلاث] : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود» (٣).
وقوله عليهالسلام : «مفتاح الصلاة الطهور» (٤). إلى غير ذلك ممّا دلّ على توقّف الصلاة على الطهور.
وليس المراد من الطهور معناه اللغوي بالضرورة والقرينة ، فيرجع إلى المصطلح عليه عند المتشرّعة باتّفاق كلّ الفقهاء ، والمصطلح عليه عند المتشرّعة يشمل الوضوء وغسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس وغسل مسّ الميت من دون تفاوت أصلا ، مضافا إلى كون هذا الغسل أيضا طهارة وطهورا ، كما ستعرف.
وجميع ما يكون طهارة واجبة يكون وجوبها للغير ، سواء كان طهارة عن الحدث أو الخبث. أمّا عن الخبث ، فللإجماع ، كما عرفت في صدر الكتاب في مبحث الإجماع ، وأمّا الحدث ، فبالإجماع أيضا في الكلّ ، إذ لا معنى من الوجوب للغير إلّا أنّه يجب للغير ، لا أنّه لا يجب إلّا للغير ، والمعروف من الفقهاء كون هذا الغسل أيضا من الحدث ولأجل الغير.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣٩ الحديث ٥٤٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٥ الحديث ٩٦٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٥ الحديث ٩٩١ ، الخصال : ٢٨٤ الحديث ٣٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٢ الحديث ٥٩٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٧١ الحديث ٩٨٠.
(٣) الكافي : ٣ / ٢٧٣ الحديث ٨ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢ الحديث ٦٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٠ الحديث ٥٤٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٦ الحديث ٩٦٧.
(٤) عوالي اللآلي : ١ / ٤١٦ الحديث ٩١.