مع أنّا أثبتنا وجوب الطهارات للغير خاصّة في مبحث الوضوء (١) من قوله عليهالسلام : «إذا دخل الوقت وجوب الطهور والصلاة» ، وغير ذلك (٢) ، لأنّ المفرد المحلّى باللام في أمثال المقام يفيد العموم بلا كلام ، سيّما عند صاحب «المدارك» وموافقيه (٣).
وأمّا سوق العبارة في الأخبار ، ففي الكلّ : أنّه إذا أحدث كذا وجب كذا ، فإذا كان جميع ما هو بهذا السوق ، يفهم منه الوجوب للغير ، مع كونها من الكثرة بمكان.
فكيف يبقى التأمّل في خصوص هذا الغسل من بين جميع الوضوءات والأغسال والغسلات التي لا تحصى؟ مع أنّ الأخبار وكلام الفقهاء على نهج واحد.
وعلى تقدير ورود كون الوجوب للغير في بعض من الواجبات المذكورة ، فمعلوم أنّه لم يرد ذلك في الكلّ ولا في الأكثر ، حتّى يتأمّلوا في المقام من هذه الجهة ، فيكون الحال فيه كسائر الطهارات من الأحداث والأخباث ، كغسل الثياب والجسد والظروف وغيرها ، ممّا لم يرد فيه بالخصوص أنّه يجب للغير ، ومسلّم عند صاحب «المدارك» وموافقيه أنّه يجب للغير ، كما مرّ في مبحث الإجماع.
مع أنّ الذي ورد وجوبه للغير مثل قوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (٤) وغيره لا يرضون به ، لإنكارهم الوجوب للغير وادّعائهم الوجوب للنفس ، مضافا إلى أنّه ربّما لا يكون السند صحيحا عندهم ، أو الدلالة واضحة ،
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٦٠ ـ ٦٩ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٢ الحديث ٩٨١.
(٣) مدارك الأحكام : ١ / ٧١ ، تمهيد القواعد : ٢٢ (القاعدة ٥٥) ، معالم الدين في الاصول : ١٠٤.
(٤) المائدة (٥) : ٦.