عنده ، إذ لو كان موضع الجمعة إحدى الفرائض مثل الظهر ، أو كان المانع في الجمعة غير الازدحام ، لعلّه لم يتأمّل أحد في الشمول ، فكأنّه رحمهالله فهم الحديث هكذا : ما تقول في رجل من الحاضرين وقع في حال لا يقدر على الماء في تلك الحالة حتّى تفوته فريضة مثل الظهر أو الصبح؟ فاجيب بأنّه يتيمّم ويصلّي أداء ، وإذا وجد الماء أعادها.
والأظهر عدم الإعادة ، لأنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء ، ولأنّ القضاء فرض جديد لم يثبت من الأخبار على وجه العموم ، إلّا في صورة فوت الصلاة ، وما ثبت في المواضع الخاصّة على تقدير التماميّة لا عموم له يشمل المقام.
ويؤيّده صحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام : «إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى» (١) ، وقيل بأنّها دليل (٢).
وفيه ، أنّه لا عموم فيها لغة ، لأنّ عموم كلمة (إذا) ليس لغويّا ، فلا ينصرف إلى الأفراد الشائعة ، وعدم وجدان الطهور للحاضر بعيد جدّا.
بل ممّا ذكر ظهر عدم كونها مؤيّدة أيضا ، والأحوط مراعاة ما ذكره السيّد رحمهالله.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٣ الحديث ٥٥٦ و ١٩٧ الحديث ٥٧٢ ، الاستبصار : ١ / ١٥٩ الحديث ٥٤٩ و ١٦١ الحديث ٥٥٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٨ الحديث ٣٨٨٧.
(٢) ذخيرة المعاد : ١١٠.