قوله : (للإجماع والصحيح).
الإجماع نقل في «المعتبر» (١) ، والصحيح ، صحيح زرارة عن الباقر عليهالسلام : يصلّي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار كلّها؟ قال : «نعم ما لم يحدث ، أو يصب ماء» ، قلت : فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظنّ أنّه يقدر عليه فلمّا أراده تعسّر ذلك عليه؟ قال : «ينقض ذلك تيمّمه ، وعليه أن يعيد التيمّم» (٢).
قوله : (وفي أثناء الصلاة). إلى آخره.
اختلف الأصحاب في ذلك ، فعن الشيخ في «المبسوط» و «الخلاف» ، والمرتضى ، وابن إدريس ، أنّه يمضي في صلاته ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام ، للأصل (٣).
والظاهر أنّ المراد منه الاستصحاب ، لأنّ القائل بالاستصحاب يأتي بالمقام ـ مثلا ـ للمبحث ، وكذا المنكر له. مع احتمال إرادة أصالة براءة الذمّة عن التكليف الزائد.
ويعارضهما أصالة بقاء شغل الذمة اليقيني حتّى يثبت خلافه ، ولم يثبت بما ذكر ، كما حقّق في محلّه من عدم جريان هذه الاصول في ماهيّة الامور التوقيفيّة.
مع أنّ الدخول وإن كان مشروعا ، إلّا أنّه غير مسقط للقضاء ، ولا مبرئ للذمّة ، ولا إتيان بعين المطلوب ، ولا خروج عن العهدة.
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٤٠١.
(٢) الاستبصار : ١ / ١٦٤ الحديث ٥٧٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٧ الحديث ٣٩١٠.
(٣) المبسوط : ١ / ٣٣ ، الخلاف : ١ / ١٤١ المسألة ٨٨ ، نقل عن المرتضى في المعتبر : ١ / ٤٠٠ ، السرائر : ١ / ١٣٩ و ١٤٠.