وكما أنّ الأوّل مستصحب فكذلك البواقي ، فإن كان بينهما التنافي يقع التصادم ، وأنّ كون تلك العبادة المطلوبة منه غير معلوم.
مضافا إلى أنّ التيمّم من جهة الضرورة ، والضرورة تتقدّر بقدرها ، فتأمّل جدّا!
واحتجّوا أيضا بما رواه الشيخ عن البزنطي ، عن محمّد بن سماعة ، عن محمّد ابن حمران ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال له : رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : «يمضي في الصلاة ، واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت» (١).
وعن الشيخ في «النهاية» ، وابن أبي عقيل ، وابن بابويه ، والمرتضى في «شرح الرسالة» ، أنّه يرجع ما لم يركع (٢).
واختاره المصنّف ، لصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال : «فلينصرف وليتوضّأ ما لم يركع ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإنّ التيمّم أحد الطهورين» (٣).
وعن عبد الله بن عاصم ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام ، فقال : هو ذا الماء ، فقال : «إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته» (٤).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٣ الحديث ٥٩٠ ، الاستبصار : ١ / ١٦٦ الحديث ٥٧٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٢ الحديث ٣٩٢٥.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ٤٨ ، نقل عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : ١ / ٤٣٥ ، المقنع : ٢٦ ، نقل عن المرتضى في مدارك الأحكام : ٢ / ٢٤٥ ، لاحظ! رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٢٦.
(٣) الكافي : ٣ / ٦٣ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٠ الحديث ٥٨٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨١ الحديث ٣٩٢٣ مع اختلاف يسير.
(٤) الكافي : ٣ / ٦٤ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٤ الحديث ٥٩١ ، الاستبصار : ١ / ١٦٦ الحديث