وفي «المعتبر» : أنّ رواية ابن حمران أرجح من وجوه :
منها : أنّه أشهر في العلم والعدالة من عبد الله بن عاصم ، والأعدل مقدّم.
ومنها : أنّه أخفّ وأيسر ، واليسر مراد الله.
ومنها : أنّ مع العمل بروايته يمكن العمل برواية عبد الله بالتنزيل على الاستحباب ، بخلاف العكس (١).
ويظهر من هذا أن لا بأس برواية عبد الله ، إلّا أنّه مرجوح بالنسبة إلى محمّد.
مع أنّ الراوي عن عبد الله بن عاصم جعفر بن بشير ، وهو يروي عن الثقات ، وإن كان الراوي عنه الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، لأنّه وثّقه النجاشي (٢) ، وهو أضبط وأعرف بالرجال.
وفي طريق آخر يروي عنه أبان ، وهو ممّن أجمعت العصابة (٣) ، والطريق إليه حسن.
مع أنّه روى عنه بطريق آخر أيضا ، وكثرة الطرق إليه تفيد رجحانا قويّا.
ويؤيّده أيضا عموم ما دلّ على لزوم مراعاة المائيّة ، مثل قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) (٤) ، وغيره ممّا دلّ على اشتراط فقد الماء ، أو العجز عن استعماله ، مضافا إلى ما مرّ في بحث وجوب التأخير إلى آخر الوقت.
ويؤيّده أيضا وجوب شراء الماء بأضعاف الثمن ، وكون التيمّم إهلاك الدين وطهارة اضطراريّة ، وكون شغل الذمّة اليقيني محتاجا إلى اليقين بالبراءة.
__________________
٥٧٦ ، وسائل الشيعة : ٣/٣٨١ الحديث ٣٩٢٤ مع اختلاف يسير.
(١) المعتبر : ١ / ٤٠٠ و ٤٠١.
(٢) رجال النجاشي : ٤٠ الرقم ٨٣.
(٣) رجال الكشّي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥.
(٤) النساء (٤) : ٤٣ ، المائدة (٥) : ٦.