هذا ، مع موافقتها للصحيحة المذكورة ، مع ما فيها من مرجّحات العمل ، من جهة كونها عن الباقر عليهالسلام ، وكون الراوي عنه زرارة.
وذكرنا لمثل هذا السند مرجّحات كثيرة في مبحث صلاة الجمعة وغيره.
فظهر ما في كلام المحقّق من الترجيحات ، بل غفلته عن هذه الصحيحة ، التي لا يوازنها رواية محمّد أصلا ، إذ لا شكّ في أنّ زرارة أعدل من محمّد ، مضافا إلى مرجّحات لروايته وكون اليسر مراد الله تعالى لا يعارض وجوب تحصيل البراءة اليقينيّة. وما قال : من أنّ مع العمل برواية محمّد. إلى آخره. فيه ، أنّ الجمع بعد التقاوم.
ومع ذلك يمكن حمل رواية محمّد على الدخول الكامل بملاحظة ما ورد في الأخبار من أنّ أوّل الصلاة الركوع (١) ، وأنّ الصلاة [ثلاثة أثلاث] : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود (٢) ، وأنّ إدراك الركعة بإدراك الركوع ، وأمثال ذلك.
وفي «المدارك» رجّح رواية محمّد بالمطابقة للأصل والعمومات الدالّة على تحريم قطع الصلاة (٣).
وفيه ، أنّ الأصل قد عرفت حاله. وأمّا قطع الصلاة الحرام هو بعد أن تكون الصلاة صحيحة والمكلّف يقطعها من دون عذر شرعي ، وليس كذلك ، إذ لم يعلم بعد صحّة الصلاة بعد وجدان الماء وملاحظة أنّ التيمّم لم يتحقّق إلّا من جهة عدم الوجدان.
ومع ذلك ورد عدم نقض اليقين إلّا باليقين وأنّه لا بدّ من الاحتياط والتجنّب
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٧ الحديث ٣٦٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١١ الحديث ٨٠٥٤.
(٢) الكافي : ٣ / ٢٧٣ الحديث ٨ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢ الحديث ٦٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٠ الحديث ٥٤٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٠ الحديث ٨٠٤٩.
(٣) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٤٦.