عن الشبهات ، وإن كان مقتضى ذلك الإتمام ثمّ الإعادة إن أمكن ذلك ، بأن يكون الوقت يفي لذلك ولا مانع من استعمال الماء.
ثمّ اعلم! أنّ هذا النزاع ينادي بما ذكرنا من أنّ الضيق الذي يقول به الفقهاء ليس بحقيقي ، بل عرفي قابل لسعة ما يفي بما ذكر هنا وفي المفتاح السابق والسابق على السابق.
نعم ، يؤيّدها صحيحة زرارة وابن مسلم قال : قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين ، ثمّ أصاب الماء ، أينقض الركعتين ، أو يقطعهما ويتوضّأ ثمّ يصلّي؟ قال : «لا ، ولكنّه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنّه دخلها (١) على طهور بتيمّم» (٢).
فإنّ ظاهر هذه العلّة أنّ مجرّد الدخول مانع الإعادة ، لكن بملاحظة أنّ زرارة راوي هذه الرواية روى عن الباقر عليهالسلام هذه العلّة لصورة الدخول في الركوع مع التصريح بوجوب الرجوع ما لم يركع ، يحصل وهن لا يخفى.
وأخبارهم عليهمالسلام بعضها يكشف عن بعض ، مضافا إلى أنّ زرارة قال ـ بعد ما ذكر من الرواية : ـ فقلت له : دخلها وهو متيمّم فصلّى ركعة وأحدث فأصاب ماء ، قال : «يخرج ويتوضّأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم» (٣).
بل روى الشيخ هذه التتمّة عن زرارة وابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (٤).
ويؤيّدها أيضا ما في «الفقه الرضوي» من قوله عليهالسلام : «فإذا كبّرت تكبيرة
__________________
(١) في المصادر زيادة : وهو.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٥ الحديث ٥٩٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٢ الحديث ٣٩٢٦.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٥ الحديث ٥٩٥ ، الاستبصار : ١ / ١٦٨ الحديث ٥٨٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٦ الحديث ٩٢١٠.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٤ و ٢٠٥ الحديث ٥٩٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٦ الحديث ٩٢١٠.