الافتتاح واوتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيمّمك ، وامض» (١) وعموم المنزلة والبدليّة.
ومع ذلك ، العمل بصحيحة زرارة وقويّة عبد الله أولى ، لتعدّدهما واحتوائهما بما عرفت من المرجّحات الكثيرة ، وكون محمّد بن حمران مشتركا بين الثقة وغيره ، مع عدم ظهور توثيق محمّد بن سماعة ، فصحّتها محلّ تأمّل ، فضلا عن مقاومتها لما هو صحيح بلا شبهة ، بل في أعلى درجات الصحّة في «الكافي» ، وفي «التهذيب» أيضا.
ومع ذلك العمل بها أحوط أيضا بالنسبة إلى العمل برواية محمّد ، وإن كان الأحوط الجمع بين الكلّ ، كما قلنا.
هذا ، ونقل عن ابن الجنيد : أنّه يقطع الصلاة ما لم يركع الركعة الثانية ، فإن ركعها مضى في صلاته ، فإن وجده بعد الركعة الاولى وخاف من ضيق الوقت أن يخرج إن قطع رجوت أن يجزيه أن لا يقطع ، وأمّا قبلها فلا بدّ من قطعها مع وجود الماء (٢).
ولم نقف على حجّته ، كما لم نقف على حجّة سلّار ، حيث نقل عنه : أنّه يرجع ما لم يقرأ (٣) ، ونقل عن ابن حمزة أيضا ما لا دليل عليه (٤).
ثمّ اعلم! أنّه على القول بوجوب المضيّ بمجرّد التلبّس بتكبيرة الافتتاح ، لو فقد الماء في أثناء تلك الصلاة ، فالظاهر عدم انتقاض تيمّمه لصلاة اخرى.
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٠ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٤٦ الحديث ٢٦٨١ مع اختلاف يسير.
(٢) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٣٥.
(٣) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٣٥ ، لاحظ! المراسم : ٥٤.
(٤) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٧٨.