واحتمل العلّامة الانتقاض (١) ، وأنّه مذهب الشيخ في «المبسوط» (٢).
واستشكل في هذا بأنّ التيمّم إن كان انتقض ، فلا تصحّ الصلاة التي تلبّس بها ، وإلّا صحّ لغيرها أيضا ، وأنّ المكلّف متمكّن عقلا من استعمال الماء ، والمنع الشرعي لا يخرجه عن التمكّن ، لأنّه صفة حقيقة لا يتغيّر بالأمر الشرعي ، والحكم يتعلّق على التمكّن (٣).
ولا يخفى فساد الطرف الثاني من إشكاله ، وأنّ الأوّل متعيّن من دون إشكال ، إذ المريض وأمثاله متمكّنون عقلا ، ومراعاة حكم الشرع يرفع التمكّن ، وهي لازمة قطعا ، والشرع والعقل متطابقان عندنا.
واعلم! أيضا أنّ النزاع المذكور إنّما هو في صورة سعة الوقت للطهارة المائيّة واستيناف الصلاة ، ولو لم يسع الوقت لذلك تعيّن الإتمام على أيّ حال ، وظهر عليك وجهه.
__________________
(١) مختلف الشيعة : ١ / ٤٤٨.
(٢) المبسوط : ١ / ٣٣.
(٣) مختلف الشيعة : ١ / ٤٤٨ و ٤٤٩.