قوله : (بدلا من الغسل). إلى آخره.
عن السيّد في «شرح الرسالة» : أنّ الجنب إذا تيمّم ، ثمّ أحدث حدثا أصغر ووجد ماء يكفيه للوضوء توضّأ به ، لأنّ حدثه الأوّل قد ارتفع ، وجاء ما يوجب الصغرى ، ووجد من الماء ما يكفيه لها ، فيجب عليه استعماله (١) ، انتهى.
وباقي علمائنا والسيّد في غير الشرح على عدم ارتفاع حدث المتيمّم ، فإنّه يحصل بالتيمّم مجرّد استباحة الصلاة ، فيوجبون على المجنب المذكور التيمّم بدلا من الغسل وإن أمكنه الوضوء بالماء (٢).
بل قال في : «المعتبر» : أجمع العلماء كافّة على أنّ التيمّم لا يرفع الحدث ، واحتجّ عليه بأنّ المتيمّم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق ، فلو لم يكن باقيا لكان وجوب الطهارة لوجود الماء ، إذ لا وجه غيره ، ووجود الماء ليس حدثا إجماعا ، ولأنّه لو كان حدثا لوجب استواء المتيمّمين في موجبه ضرورة استوائهم فيه ، لكن هذا باطل ، لأنّ المحدث لا يغتسل ، والمجنب لا يتوضّأ (٣) ، انتهى.
وفي : «المختلف» استدلّ بأنّ المجنب بعد التيمّم جنب ، فلا يجب عليه الوضوء.
أمّا المقدّمة الاولى ، فظاهرة ، لأنّ التيمّم لا يرفع الحدث ، لأنّه إذا وجد الماء وجب عليه الغسل ، فلو كانت الجنابة قد ارتفعت لما وجب عليه الغسل.
وأمّا الثانية ، فظاهرة أيضا ، لصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في رجل
__________________
(١) نقل عنه المحقّق في المعتبر : ١ / ٣٩٥ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٥٣.
(٢) الناصريات : ١٦٤ ، شرائع الإسلام : ١ / ٥٠ ، جامع المقاصد : ١ / ٥١٤ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٥٣.
(٣) المعتبر : ١ / ٣٩٤.