أجنب في سفره ومعه ماء قدر ما يتوضّأ [به] ، قال : «يتيمّم ولا يتوضّأ» (١) (٢) ، انتهى.
ويظهر من كلامهما أنّ السيّد قائل بوجوب الغسل بوجدان الماء ، بل الظاهر أنّه من بديهيّات الدين.
وهذا ينافي ما ذكره من أنّ الجنابة ارتفعت بالتيمّم ، واستدلّ على الارتفاع بجواز الدخول في الصلاة ، بناء على أنّ الحدث الذي يرتفع بالطهارة لا معنى له سوى الحالة المانعة عن الصلاة ونحوها.
وفي «المدارك» قال ـ بعد ما ذكرنا عن «المعتبر» ـ : ولا ريب في ذلك ، لكن لا يلزم منه امتناع الرفع إلى غاية معيّنة ، وهي الحدث أو وجود الماء ، وهو المعبّر عنه في كلامهم بالاستباحة (٣).
ومع ذلك اختار المذهب المشهور بدليلهم المذكور ، وهو بقاء الجنابة وزوال الاستباحة بالحدث الأصغر.
قال : ويدلّ عليه أيضا قول الباقر عليهالسلام في صحيحة زرارة : «ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنبا (٤)» (٥).
ولا يخفى ما في كلامه من التدافع ، مضافا إلى عدم دلالة الصحيحة ، لأنّ السيّد قائل بمضمونها. وحمل الماء منها على أيّ قدر منه ، فيه ما فيه.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٥ الحديث ١٢٧٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٧ الحديث ٣٩٤٣.
(٢) مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٢.
(٣) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٥٣.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٠ الحديث ٦١١ ، الاستبصار : ١ / ١٧٢ الحديث ٥٩٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٨ الحديث ٣٩١٤.
(٥) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٥٣.